تعريف الميراث
ويعرف بأنه الميراث الذي يكتسبه المسلم نتيجة وفاة أقاربه الذين تركوا له نصيباً في أموالهم وأصولهم على اختلاف أنواعها، المادية والمنقولة وغير المنقولة. أما فيما يتعلق بتوزيع حصص الميراث، فهو أمر إسلامي بحت. وقد أولى الدين الإسلامي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب، فتوزيع الأنصبة الجينية فيه دراسة معمقة تعتمد على التوزيع بحسب القرآن الكريم وما ورد فيه حرفياً.
عند تقسيم الميراث فإن تقسيم الميراث لا يعتمد فقط على الأصول الموجودة للمتوفى، بل يشمل أيضا الديون التي بقيت في حوزته بعد وفاته، بحيث يتم سدادها وخصمها من الميراث الذي يقع في فالأموال والممتلكات يجب أن تكون على أنواع مختلفة واختلافات، بحيث يمكن أن تكون أراضي ومباني وأراضي مطورة وشركات وعقارات ومواشي، بالإضافة إلى… ثروات أخرى، منها المجوهرات والأثاث والعديد والعديد من الممتلكات المختلفة.
ويختلف الدين الإسلامي عن بقية أديان العالم عندما يتعلق الأمر بمسألة الميراث، حيث إن الشريعة الإسلامية نظرت في مضامين هذه المسألة باحترافية كبيرة. وهناك ضوابط تصاحب عملية توزيع الأسهم على كل فرد من أفراد الأسرة يستفيد من الأسهم المتاحة من خلال هذا الميراث.
توزيع الميراث
- وهو منصب مهم لأي وريث، واليوم في عصرنا المعاصر أصبح من أكثر الأشياء التي يهتم بها المسلم. وللأسف فإنه يلجأ أحياناً إلى العداء عندما يكون همه الوحيد هو الحفاظ على هذا الميراث والكراهية والكراهية تجاه أخيه المسلم نتيجة هذا الميراث.
- ولكن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم: «إن الله يوصيكم في أولادكم: للرجل مثل الزوجتين؛ “فإن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولو” هن: للمرأة لها النصف، ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك. يترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد جميع التركات. الذي يقرضه أو دين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أنفع لكم. إنه التزام من الله. في الواقع، الله أعلم وأحكم”.
- ويكون تقسيم الميراث خاصاً بكل وارث، ويتنوع بين الابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، والأب والأم، والزوج والزوجة، والعم والعمة وغيرهم من الأشخاص.
- يمتلك الزوج ميراثًا، وهذا الميراث يعطي للزوج حقًا في حالة وفاة زوجته ولم تترك أبناء، أي أنها لم تنجب أطفالًا، فيحق له نصف الميراث. وهذا هو الحال في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية، إذا ماتت المرأة ولها أولاد، فإن نصيبها في الميراث هو الربع.
- وأما ميراث الزوجة فهناك حالتان أيضاً: إذا مات الزوج ولم يكن هناك أولاد من هذا الزواج، فإن نصيبها في الميراث هو الثمن، وفي الحالة الثانية إذا مات الزوج ولم يكن هناك أولاد من هذا. الزواج، فهو نصيبهم ربع الميراث.
- وهناك ورثة للأب وهي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء بحيث يرث الأب السدس إذا كان الابن المتوفى أو ابن المتوفى هو المتوفى. القسم الثاني لورثة الأب، إذا كان المتوفى ابنا أو بنتا وليس له ورثة غير الأب. وفي هذه الحالة يرث الأب كل شيء. وبالنسبة للوارثات فإن الثلث لورثة الأب هو السدس، فترث المرأة النصف.